حاشیة عروة الوثقی ( باب النجاسات )

حاشیة عروة الوثقی ( باب النجاسات )

حاشیة عروة الوثقی ( باب النجاسات )

فصل

( في النجاسات )

 النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا(1) ، بشرط أن يكون له دم سائل  حين الذبح . نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط( 2 )  فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش(3) ، وخصوصا بوله . ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها ، أو عارضيا(4) كالجلال وموطوء الإنسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة. وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه .

 161 ( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط  الاجتناب عنه ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له(5) لا يحكم بنجاسته .

162 ( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البولوالغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (6)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .

163 ( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز أكل  لحمه بمقتضى الأصل(7) ، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا  كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرد خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . 164 ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة . التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة . الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا (8) ، بريا أو بحريا . وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط. الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء اخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ( 9 ) . ولا بد من غسل  ظاهر الانفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شئ .

165 ( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار ، كالثالول

والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .

166 ( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى  وإن كان الأحوط (10 ) الاجتناب عنها . نعم لا إشكال  في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال ( 11 ) ، وكذا في مسكها  نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ، ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .

 167 ( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .

 168 ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .

 169 ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي

 170 ( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة  وإن لم يعلم تذكيته . وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب .

 171 ( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة(12) إلا إذا علم  سبق يد المسلم عليه. 172 ( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (13)، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .

 173 ( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 14 ) ، وكذا الفرخ في البيض.

 174 ( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .

 175 ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .

 176 ( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .

 177 ( مسألة 13 ) : المضغة نجسة (15) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم  التي تخرج حين الوضع مع الطفل . 178 ( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا ، وكانت معلقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط الاجتناب (16 ) .

 179 ( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .

180 ( مسألة 16 ) : إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا ( 17 ) جدا فهو طاهر  ، وإلا فنجس

181 ( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره ، يحكم عليه بالطهارة ، حتى لو علم أنه من الإنسان ولم  يعلم أنه من كافر أو مسلم

182 ( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .

 183 ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة (18 ) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . الخامس : الدم من كل ماله نفس سائلة ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وأما دم مالا نفس له فطاهر ، كبيرا(19) كان أو صغيرا ، كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير  الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف  في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط

 184 ( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 20 ) من إنسان كان أو  من غيره ، حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلا إذا تمزقت الجلدة .

185 ( مسألة 2 ) : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، لكنه حرام ، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه . 186 ( مسألة 3 ) : الدم الأبيض – إذا فرض العلم بكونه دما – نجس كما في خبر فصد العسكري ( صلوات الله عليه ) ، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض .(21)

 187 ( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن .

 188 ( مسألة 5 ) : الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر (22 ) ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 23 ) .

189 ( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 24 ) ، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .

190 ( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أولا محكوم ، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح (25)، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم  الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته(26) ، عملا بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل  التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم  بالطهارة ، لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .

191 ( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرج أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شك من جهة الظلمة (27) أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام

 192 ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (28).

 193 ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .

 194 ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ، وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف(29)

. 195 ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج  نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه.

 196 ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه  ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 30 ) ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

 197 ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن  لم يستحل وصدق عليه الدم نجس  ( 31 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه(32) يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة  فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر.

السادس والسابع :

الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة ، كالشعر(33) والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر  فتولد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب (34)عن المتولد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلونزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .

الثامن:الكافر(35) بأقسامه حتى المرتد بقسمیه واليهود والنصارى والمجوس وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا(36) .و المراد بالکافر من کان منکراً للا لوهیة او التوحید او الرسالة(37)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . والأحوط الاجتناب (38)عن منكر الضروري مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا الی کونه ضروریاً.

وولد الکافر یتبعه  في النجاسة (39)إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ،بل مطلقا علی وجه مطابق لاصل الطهارة.

198 ( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمین سواءً کان من   طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر .

 199 ( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة(40) الغلاة والخوارج والنواصب ، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم (41)، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.

200 ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بامامتهم فهم مثل سائر النواصب .

 201 ( مسألة 4 ) : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

 التاسع : الخمر(42)  بل كل مسكر مايع بالأصالة ، وإن صار جامدا بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض.

 202 ( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن  يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 43 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (44)، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش ( 45 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان

 حراما (46 ) . وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما ( 47 ) أكلا ، بل من حيث النجاسة أيضا.

203 ( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه(48)

 ( مسألة 3 ) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في  الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .

 العاشر : الفقاع(49)وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.

 205 ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .

 الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 50) سواء خرج حين الجماع أو  بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير .

 206 ( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 51) ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج  أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .

 207 ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه ( 52) أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى.

 208 ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه(53)وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء(54)ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ( 55) البطلان تيممه بالوجدان

 209 ( مسألة 4 ) : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ( 56) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .

الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة (57)بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط ( 58) .

210 ( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .

211 ( مسألة 2 ) : كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة .

 212 ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها .

 213 ( مسألة 4 ) : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .

 214 ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول  العلم بالحال في الحال .

فصل

 طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (59)أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب (60) ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا (61) . فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وإن حصل الظن بنجاستها(62)بل قد يقال بعدم رجحان  الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .

215 ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي (63) الطهارة والنجاسة .

216 ( مسألة 2 ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما (64) إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (65) أيجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .

 217 ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن(66) بصدقها (67) نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها

218 ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة (68) ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .

 219 ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .

 220 ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 69 ) وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته  لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر ، وبأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 70)

221 ( مسألة 7 ) : الشهادة بالإجمال كافية ( 71 ) أيضا ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ( 72) . وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين  نجس ، وقال الآخر : هذا معينا نجس ، ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما (73) ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا ( 74 ) .

 222 ( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ( 75) وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب.

 223 ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنه نجس ، وقال الآخر : إنه كان نجسا والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية (76) وعدم الحکم بالنجاسة

224 ( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ( 77) أو في بيته .

225 ( مسألة 11 ) : إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما  في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ، وقال الآخر :.إنه نجس ، تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.

 226 ( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا(78)

227 ( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.

228 ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو تؤضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان(79) ، ومع الشك في زوالها تستصحب .

*******************************************++++++++++++++++++

فصل

في كيفية تنجس المتنجسات .

 يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة ، لكن الأحوط(80) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية . ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا(81) ، والدهن المايع ونحوه من المايعات . نعم لا ينجس العالي ( 82 ) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي  إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان ، نعم لو انفصل(83) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل(84) تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل .

 229 ( مسألة 1 ) : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه

( 85 ).

 230 ( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات ( 86 ) .

 231 ( مسألة 3 ) : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا ( 87 ) . والمناط ( 88 ) في الجمود  والميعان أنه لو اخذ منه شئ فإن بقي  مكانه خاليا حين الأخذ – وإن امتلأ بعد ذلك – فهو جامد ، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع .

 232 ( مسألة 4 ) : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق

( 89 ) .

 233 ( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس ( 90 ) ، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها .

 234 ( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .

235 ( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .

236 ( مسألة 8 ) : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، وبعبارة اخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مايعا ، وكذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .(91)

 237 ( مسألة 9 ) : المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة اخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره ، وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل (92 ) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال .

 238 ( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفي فيه بالمرة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول . وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب يضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم ، أو إما بالولوغ أو بغيره ، يجب  إجراء حكم الأشد ، من التعدد في البول ، والتعفير في الولوغ .

239 ( مسألة 11 ) : الأقوى أن المتنجس منجس(93) كالنجس ، لكن  لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان أحوط ، خصوصا في الفرض الثاني (94 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 95 ) وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد .

 240 ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ،  فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا – كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا – يمكن أن یقال : إنه لا يتنجس بالملاقاة ( 96) ، ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل .

241 ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو ادخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب ( 97 ) .

*****************************2222222222@@@@@@@@@

فصل

( شروط صحة الصلاة )

 يشترط في صحة الصلاة – واجبة كانت أو مندوبة – إزالة النجاسة عن البدن ، حتى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب ، ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ،وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 1 ) ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من التعقيب.ویلحق(2) باللباس علی الاحوط اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعاً ایماءً سواءٌ کان متستراً به او لا(3)وان کان الاقوی فی صورة عدم التستر به بان کان ساترهغیره عدم الاشتراط، ویشترط فی صحته الصلاة ایضاً ازالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر ،فلا باس بنجاستها الا اذا کانت مسریة الی بدنه او لباسه

 242 ( مسألة 1 ) :(4) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته .

 243 ( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ( 5 ) ، إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضا ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة هتك

حرمتها ، بل مطلقا على الأحوط ( 6 ) وأما إدخال المتنجس  فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك(7) .

 244 ( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها ( 8 ) أو صار سببا ، فيجب على كل أحد .

 245 ( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة(9) مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاولى بين أن يصلي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر (10 ) ، وإذا اشتغل غيره ( 11 ) بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق

 الإزالة .(12)

 246 ( مسألة 5 ) : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته  وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه ، والأقوى  وجوب الإتمام ( 13 )

247 ( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا  بما يوجب تلويثه (1)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الاولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط .

 248 ( مسألة 7 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شئ  منه ، ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب ( 2 ) ، نعم لو كان مثل الآخر مما يمكن رده بعد التطهير  وجب ( 3 )

 249 ( مسألة 8 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ، أو قطع  موضع النجس(4) منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .

 250 ( مسألة 9 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع – كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا ، فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب – جاز ، وإلا فمشكل ( 5 ) .

 251 ( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ، وإن لم يصل فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .(6)

 252 ( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .

 253 ( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة ( 7 ) .

 254 ( مسألة 13 ) : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني  أيضا ( 8 ) .

 255 ( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد  فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب  المبادرة  إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه ( 9 ) حفظا للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير  إلى أن يغتسل هتك حرمته.

 256 ( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.

257 ( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان  الأحوط اللحوق

258 ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما

259 ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (10)، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .

. 260 ( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر  العدم(1) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط.

 261 ( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه (2).

 262 ( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك (3)، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس ، وإن كان متطهرا من الحدث ، وأما إذا كان  أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته

 263 ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .

 264 ( مسألة 23 ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .(4)

 265 ( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة (5)، كما أنه يجب رفعها(6) عنه(7) إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .(8)

 266 ( مسألة 25 )(9) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .

 267 ( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت  الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ، ولو باجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل .(10)

 268 ( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره ( 11 )

 269 ( مسألة 28 ) وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص(12) بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب . ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره (13)، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه  في البالوعة ، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لأن الضر: جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب  كما قيل، بل قيل باختصاص ( 1 ) الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الاجرة منه . 270 ( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ( 2 ) ، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه ( 3 ) .

 271 ( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 4 ) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .

 272 ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا (5) كالميتة والعذرات.

 273 ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم ( 6 ) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب  لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام ( 7 ) بنجاسته ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه

274 ( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا ، وأما متنجسات النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهد تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب

 لا كلهم(8) ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال(9) .

 275 ( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وكذا(10) إذا أحضر عنده طعاما ثم  علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ( 11 ) ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة .

276 ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال (12)، والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك في ما يشترط فيه الطهارة .

فصل ( الصلاة في النجس )

 إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل ( 13 ) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل  بشرطية الطهارة للصلاة .

وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط(1) ، وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت ، مع سعة الوقت ( 2 ) للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام  ثم الإعادة . ومع ضيق الوقت  إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة . وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل  يتمها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه ، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء(3) مطلقا ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .(4)

 277 ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 5 ) .

 278 ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع(6) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته (7)ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته(8) أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت  على ثوبه أو على الأرض (9 ) ، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق ، أو دم القروح المعفو ، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شئ من ذلك(10) ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ( 11 ) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء

 279 ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ، ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع ( 12 ) لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .(13)

280 ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ( 14 ) ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه ، الأقوى الأول ، والأحوط ( 15 ) تكرار الصلاة ( 16 ) .

 281 ( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة(17)، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا والأحوط(18) القضاء خارج الوقت في الآخر (19 ) أيضا إن أمكن ، وإلا عاريا .

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.