حاشیة عروة الوثقی ( باب في المطهرات )

حاشیة عروة الوثقی ( باب في المطهرات )

فصل

 ( باب في المطهرات )

وهي امور :

أحدها : الماء : وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه ، فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان ، فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به امور : بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . أما الأول : فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط ( 1 ) .

308 ( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، الا ان يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار ( 2 ) ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .

 309 ( مسألة 2 ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس . وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو  صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال  في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة . وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق  ، وإن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة . وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر مادام كذلك ، والظاهر أن اشتراط

 عدم التغير ( 3 ) أيضا كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف مادام  كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .

 310 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 4 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا .

311 ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من  بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 5 ) ، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة . وإن كان المرتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد  في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .

312 ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات ( في الماء القليل ) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة ، وبالماء بعده مرتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثم يجعل فيه شئ من الماء ، ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط ، بل الثاني أيضا ، ولا بد من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والإشنان والنورة ونحوها ، نعم  يكفي الرمل ، ولا فرق بين أقسام التراب . والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى  إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط. بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .

 313 ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذا في ( موت ) الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه .

 314 ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (6) .

315 ( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال .

 316 ( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب  فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .

 317 ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك .

 318 ( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة .

 319 ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .

320 ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ، الأحوط التثليث) حتى في الكثير .

 321 ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدراته إلى أطرافه ، ثم صبه على الارض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات .

 322 ( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر  غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.

 323 ( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ  فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه (7). وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدد وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء  الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أولا ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف

 324 ( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع(8) ، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا انثى على الأحوط ( 9 ) ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ ، وإن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة  لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة ( 10 ) .

325( مسألة 18 ) : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني .

 326 ( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر  الحار ، بحيث اختلط معه ، ثم اخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان الحار ، بحيث اختلط معه ، ثم اخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.

 327 ( مسألة 20 ) : إذا تنجس الارز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة تطهيره بالقليل ( 11 ) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضانجسا فلا بد من الثلاث.

 328 ( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت  وصب الماء عليه ، ثم عصره وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث والأحوط التثليث مطلقا .

 329 ( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس

 ( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهره ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به .

 331 ( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره(  12  )  بجعله خبزا ، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك .

332 ( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .

 333 ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ولو اريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر  إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة) .

334 ( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر ، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر ، وإن صار مضافا أو متلويا بعد العصر كما مر سابقا .

 335 ( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة اخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية ( 13 ) بعد صب الماء على الشئ المتنجس .

 336 ( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد  من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة اخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان اخريان.

 337 ( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .

338 ( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فاذيب(14) ينجس ظاهره وباطنه ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فإذا اذيب ثانيا بعد تطهير  ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ، وإن كان مثل القدر من الصفر .

 ، وإن كان مثل القدر من الصفر .

 339 ( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله (15)، ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الاذابة .

 340 ( مسألة 33 ) : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل  والغسل بالقليل إذا علم ( 16 ) جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس ، أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.

 341 ( مسألة 34 ) : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير ( 17 ) فنفذ الماء في أعماقه .

 342 ( مسألة 35 ) : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلا بد من إزالته أولا  وكذا اللحم الدسم والالية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .

 343 ( مسألة 36 ) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه: أحدها : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات (18).

 الثاني : أن يجعل فيها الماء ، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات . الثالث : أن يدار الماء كذلك ، لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ، ثلاث مرات. لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك ، لأن المجموع يعد غسلا واحدا ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة . ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة ، وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة  إلى إخراجها ( 19 ) عرفا في كل غسلة ، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل .

 344 ( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ، وإن غسلا بالقليل ، لانفصال  معظم الماء بدون العصر ( 20 ) .

 345 ( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك  بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضا ، لا نغساله بغسل الثوب .(21)

346 ( مسألة 39 ) : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن  أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ، حتى يجب غسله ثانيا ، بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف ، لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا . نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا ، بخلاف المنفصل .

347 ( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ( 22 ) وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال  من حيث إنه لاقى النجس(23) في الباطن . لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ، ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله ( 24 ) .

 348 ( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر . الثاني من المطهرات : الأرض : وهي تطهر باطن القدم والنعل(25) بالمشي عليها ، أو المسح بها  ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج. ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجص والنورة. نعم يشكل كفاية ( 26 ) المطلي بالقير ، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع  والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي ، وإن كان أحوط ( 27 ) ، ويشترط طهارة الأرض وجفافها ، نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة  . ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ، مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لا عوجاج في رجله وجه قوي  وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل ( 28 ) ، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع ( 29 ) ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف ( 30 ) لبسه بدلا عن النعل . ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما  في ماءالاستنجاء ، لكن الأحوط اعتبار زوالها ، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا.

 349 ( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ، وإن قيل بطهارته بالتبع ( 31 ) .

350 ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال ( 32 ) ، وأما أحمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .

351 ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية  المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال.

352 ( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب(33) .

 353 ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .

354 ( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهرتيه أيضا

 355 ( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست ، تطهر بالمشي ، وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة . الثالث من المطهرات : الشمس : وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول ،

 بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر  والبواري  فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى ( 34 ) ، والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ( 35 ) ، وكذا مثل الچلابية والقفة ، ويشترط في تطهيرها (36)أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ، وأن تجففها بالإشراق عليها ، بلا حجاب رطوبة مسرية ، وأن تجففها بالإشراق عليها ، بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح

 لم تطهر ( 37 ) ، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير ( 38 ) على وجه  يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (39 ) .

 356 ( مسألة 1 ) : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ، أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الاشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور .

 357 ( مسألة 2 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة واريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها (40).

 358 ( مسألة 3 ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير ( 41 ) بغير المنقولات وهو(42 )  مشكل.

359 ( مسألة 4 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وإن اخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن اعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء مادام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا اثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك .

360 ( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .

361 ( مسألة 6 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه على إشكال تقدم نظيره  في مطهرية الأرض

 362 ( مسألة 7 ) : الحصير يطهر  بإشراق  الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ( 43 ) ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة ، فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا . وأما الجدار المتنجس ، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد  طهارة  جانبه  الآخر إذا جف به ، وإن لا يخلو عن إشكال ( 44 ) ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال  . الرابع : الاستحالة : وهي تبدل حقيقة ( 45 ) الشئ وصورته النوعية إلى صورة اخرى  فانها تطهر النجس بل والمتنجس  ، كالعذرة تصير ترابا ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا ، والبول  أو الماء المتنجس بخارا  ، والكلب ملحا ، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا ، والطعام النجس جزءا من الحيوان . وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا(4) ، والحليب إذا صار جبنا ، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل ( 46 ) وكذا في صيرورة  الطين خزفا  أو آجرا (47)، ومع الشك  في الاستحالة لا يحكم بالطهارة . الخامس : الانقلاب : كالخمر ينقلب خلا فانه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله  ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه  حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب  .

363 ( مسألة 1 ) : العنب أو التمر المتنجس(48) إذا صار خلا لم يطهر ، وكذا  إذا صار خمرا ثم انقلب .

364 ( مسألة 2 ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره(49) لم يطهر وبقي على حرمته .

365 ( مسألة 3 ) : بخار البول  أو الماء المتنجس طاهر ، فلا بأس  بما يتقاطر  من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف .

 366 ( مسألة 4 ) : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل ، إلا إذا علم ( 50 ) خلا بمجرد الوقوع فيه.

367 ( مسألة 5 ) : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا تطهر ( 51 ) المتنجسات  به وتطهر بها .

368 ( مسألة 6 ) : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته ( 52 ) ، لأن النجاسة  العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا ، لأنها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس  العصير بسائر النجاسات فان الانقلاب  إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها  باق  بعد الانقلاب أيضا .

 369 ( مسألة 7 ) : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته  ، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة فانه إذا صار البول بخارا  ثم ماء لا يحكم  بنجاسته ، لأنه صار حقيقة اخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو ما ، فانه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة اخرى ذات أثر وخاصيته اخرى ، يكون طاهرا وحلالا ، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع ، وكل مسكر نجس(53) .

 370 ( مسألة 8 ) : إذا شك في الانقلاب  بقي على النجاسة . السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار  عدم نجاسته  وإن كان الأحوط ( 54 ) الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط . ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها  بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات . وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو ( 55 ) بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 56 ) ، إلا أن يكون في يده ، ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين .

 371 ( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ( 57 ) أو بذهاب ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف ، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن  إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية ، المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كل محل ، كالثوب والبدن ونحوهما .

 372 ( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى ( 58 ) يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة .

 373 ( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له ، بخلاف الثانية فانه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله . هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى ، فالظاهر عدم الاشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال  ومحتاج إلى التأمل.

 374 ( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا  غلى بعد ذلك ( 59 )

 375 ( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .

376 ( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .

 377 ( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب ، يبني على أنه حصرم .

 378 ( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل  الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

 379 ( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به ، إلا إذا على فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه  أو انقلابه خلا ثانيا .

380 ( مسألة 10 ) : السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر . السابع : الانتقال : دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف مالا نفس له كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان .

381 ( مسألة 1 ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه  لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق. الثامن : الإسلام : وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا

 382 ( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا قتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة على الأقوى .

383 ( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم  بالمخالفة

 384 ( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة .

 385 ( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره . التاسع : التبعية وهي في موارد(60) :

 أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر(61) .

 الثاني : تبعية ولد الكافر له في الاسلام ، أبا كان أو جدا أو أما أو جدة . (62)

الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده .(63)

 الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاً (64).

 الخامس : آلات تغسيل الميت  من السدة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

 السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية (65).

 السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .

 التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والبادنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا (66)

. العاشر : من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان (67)، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد ، إلى غير ذلك . وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه واذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد ،

هذا إذا قلنا : إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا ، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات ،

وهذا الوجه قريب جدا. ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم (68) فريقه نجس مادام الدم موجودا على الوجه الأول فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني ، فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن  لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا ، إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.

386 ( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين  ، ويبني على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .

 387 ( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

 الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه (69)، والمراد بالجلال مطلق ما يوكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الإنسان (70)، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذأوه بالعلف الطاهر ، حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما وفي البقر إلى ثلاثين ( 71 ) ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ( 72 ) ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

 الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر  لما بقي منه في الجوف.

 الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه(73) على الأقوى ( 74 ) .

 السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا

 السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة (75 )

 الثامن عشر : غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (76 )

الأول : أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني .

 الثاني : علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا .

الثالث : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة .

 الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ( 77 ) ، وإن كان تطهيره إياه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ، والأحوط  ذلك (78 ) ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها والظاهر إلحاق الظلمة  والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الامور المذكورة ، كما لا يخفى أن عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير

388 ( مسألة 1 ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل(79) ، كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق(80) ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن  النجس بالكر الحار ، ولا دبغ جلد الميتة(81) ، وإن قال بكل قائل .

 389 ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط ( 82 ) فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب ( 83 ) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .

 390 ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .

 391 ( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .

 392 ( مسألة 5 ) : (84 )  يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير  ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب  والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) للطفل

(2) ) والأقوى عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدد في غير المتنجس بالولوغ ، واما البول مع زواله بالغسلة الاولى فالثانية أحوط .

(3) بنظر العرف

(4)بالنجاسة

(5) لا قوة فیها بناءً علی کونها نجسةمعفوّ عنه

(6)تقدم فی المتنجس بالبول ان غسلةالثانیة مع زواله بالاولی احوط

****

(1)قد مر ان الخمر لیس نجسا فیجب غسله مقدمتا لاعدامه ولذهابه حتی لا یشرب

(2)ونجاسته.

(3) الاحوط اعتبار العصر فیه کغیره  الاحوط اعتبار العصر فیه کغیره ،بل لا یخلو عن وجه قوی.

(4) والاقوی هو التعمیم.

(5) لا یشترط فی الکافرظ ولکن فی الخنزیر علی الاحوط.

(6) للنص الموجود فی اللحم ولا فرق بین اللحم الاُ زر وغیرهما واحتمال الخصوصیة منتفیة.

(7) لا یمکن تطهیره فی کل الفروض الا یطهره النار.

(8) الظاهر عدم اعتبارها.

 (9) لا ینجس لا ظاهره ولاباطنه. اذ الماء النجس بمجرد وقوعه علی المذاب ینعدم فیکون لا لقطرة التی قبل استقرارها تطفر من محلها. واذا کان الماء کثیرا ینجمد مذاب فبعد انجماده ینجس ظاهره وقابل للتطهیر. والفلزات متنجس، اذا ذاب یزیل نجاسته بالحرارة الشدیدة الناریة فیطهر.

(10) اذا قلنا بنجاسة الکافر فینجس ظاهر الفلز فی الفرض المذکور وبالغسل یطهر.

(11) او احتمل

(12) بل بالقلیل ایضا اذا اصابه الماء الطاهر ونفذ فی اعماقه.

(13) لا یحتاج الی التثلیث لانه لیس اناءً اذا الاناء هو ظروف الالصغار لا للکور والسبوع والخم کما فی منتهی العرب(الخندر)

(14) علی الاحوط الاولی

(15) المعیار هو انفصال معظم الغسالة فان انفصل بنفسه فهو والا فبالعصر او غیره

(16) ظاهرا

 (17) الکاملة

(18) لاقی الدم فی الباطن ونجاسة الدم فی الباطن المحضة وغیر المحضة غیر معلوم فلا ینجس الریق و الاطعام لقصور المقتضی.

(19) کما ان الباطن ینقسم علی المحضة وغیر المحضة کذلک الشیء الخارجی ایضا ینقسم الی المحضة کالید والخبز الکبیر الذی عض علی جزءمنها . وغیر المحضة کالقطعة المبانة من الخبز الذی عد للبلع . ففی الاول للاحتیاط وجه دون الثانی.

(20) او نحوها کالدولاب السیارة

(21) الاقوی الکفایة فی الجمیع حتی الزرع مطلقا اذا مشی علیه و الحجر والمدر ولو منفصلا.

(22) لا وجه له

(23) وللتفصیل بین الیدین و الرکبتین وغیرها وجه، اذاتصال الاول بالا کل والشرب اقرب.فا طهریته انسب فالزوم غسله بالماء احسن .

(24) تطهیر الارض لهذه کله هو الاقوی.

(25) حتی مع التعارف اذا کان جنسه من الجورد المتعارف ای الصوف ومثله، واما اذا کان بطنه من الجلود کما قد یعمله منها فلا یبعد الحصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.

(26) وهوی قوی لانه کانوا یعملون الحذاء من ورق النخل و خشبة. والمتعارف نفوذ الماء فیه اذا کان ذقاقهم قذرة فعلی الامام ان یذکرهم ویعلمهم بان باطن حذائهم نجس فعدم البیان یدل علی عدم الوجود او عدم الضرر فی الصلاة وغیرها.

 (27) لا ینبغی الاشکال فیما تعارف تنجسه بالمشی فیطهر بزوال العین به او بالمسح والروایات مطلقة و لم یفصل بین الاصابع وغیرها مع انه محلا للابتلاء .

(28) اذ الجفاف لیس له حالة سابقة بخلاف الطهارة

(29) اذا کان ثابتین علی الارض او الجدار .

(30) لا یبعد مطهریة الشمس للگاری والچلابیة والقفة خصوصا الکبیر منها .

(31) لا یشترط ذلک ، و انما یشترط ان لا تکون الارض جافة .

(32) الاقوی الطهارة

(33) بل الشدید ایضا لا یمنع من استناد  التجفیف الیها الا اذا کان خلاف متعارف

(34) ولکن فی الزجاجة تفصیل بین اذا کان مشجرا فمشکل واذا کان سازجا فیکفی الاشراق من ورائه .

(35) هذا اذا لم یکن الارض النجسة ارض مسجد والا صبّ الماء النجس او البول یعد عند العرف تنجیس فلا یجوز .

(36) ولایبعد ، بل هو الظاهر

(37) کذلک علی الاقوی.

 (38) اذا کان ثابتا علی الارض اوالجدار .

(39) اذا کان الجفاف مستندا الی اشراق الشمس فلا اشکال .

(40) الاولی ان یقال :انها تبدل الشیء الی شیء آخر یعد فی نظر العرف متولدا منه فیکون الاول      منعدما والثانی حادثا.

(41) النار تطهره کما فی بعض الروایات .

(42) لا ینبغی التامل فی الفحم.

(43) لا ینبغی التامل فی طهارتهما اما لاجل ان النار طهرتهما واما لاجل الاستحالة واما لاجل تغییر الصورة الی صورة اخری وقد یکفی فی تطهیر المتنجسات هذا المقدار من التغییر.

(44)اذا لم یکن فیه عین النجاسة یطهر لمامر ان التطهیر المتنجسات اسهل لکثیر من تطهیر النجاسات وهذا المقدار من التغیر والتبدیل یکفی.

(45)من دون التحول وانقلاب.

(46)قد مر عدم نجاسة الخمر فلا بنجس الخلّ الا انه حرام شربها قبل ان یتحول خلاًّ .

(47) قدمر ان التطهیر المتنجسات یحتاج الی مؤنة اقل من مؤ نة تطهیر النجاسات ، فبالانقلاب             یطهر المتنجسات ایضا.

(48) بل لا شک فی طهارته للاطلاقات و لان النجاسة{ الی اخره} .

(49) وایضا لاجل انه اخف من الماء ویبدأ بالتبخیر قبل الماء ، فالبخار المتصاعد لایخلو من الخمر،بخلاف البول.

(50) لا وجه له بعد عدم الدلیل علی نجاسته اصلا.

)51) لتقدير بكل من الأخيرين راجع إلى التقدير بأمر واحد وهو الكم ، ويقابله التقدير بالأول وهو الثقل ، ولا إشكال في أن التقدير بالكم سابق دائما على التقدير بالثقل ، فلا معنى للتخيير بينهما ، بل اما أن يكون بالأول لا غير أو بالثاني لا غير ، والأظهر التقدير بالكم ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكم فقد حل وإن لم يذهبا بحسب الوزن .والکیل کان اصلا فی تقدیر الاشیاء ثم الوزن جعل علی حسب الکیل فاذا شک فی انه هل المعیار هو الکیل او الوزن فنرجع الی الاصل وهو الکیل  وانه مقدم علی اصالة عدم الحلیة.

(52) قد مر انه غیر نجس ولکن لو کان نجسا لایطهر بالجفاف لان المحل نجس دولا دلیل علی طهارته بالتبع.

(53) الاقوی الثبوت.

(54) لا یغلی ما فی الحبة ابا فهذا فرض غیر واقع فلا یصیر المرق  نجسا ولا حراما.

)55) اذا صدق علیه العصیر ترتب علیه ما یترتب علی غلیانه من الحرمة ،او هی مع النجاسة علی القول بها ،ولا اثر لذهاب ثلثیه قبل القلیان.

(56) فی کل الموارد غیر الثامن والخامس اصل النجاسة محل تامل ، نجس و بالتبعیة یطهر فالتکلم حول کل واحد واحد غیر لازم .وفی الخامس ان المیت نجس عرضا ویطهر بالغَسل .والغُسل تکلیف شرعی اخر غیر الغسل واما یحصل الغسل به .

(57) لیس لاجل التبعیة بل لطهارة الکافر.

(58) لا للتبعیة بل لاجل طهارته فی نفسه .ولو لم نقل بطهارة المشرک .

(59) مر انه طاهر وان لم یکن ابویه مسلما .

(60) قد مر ان الخمر طاهر .

(61) علی مبنی النجاسة لا اشکال فی التبعیة .

(62) قد مر ان الخمر طاهر وایضا لا یحکم ان العنب فی طریق تخلیة یصبح خمرا اولا.

(63) لا وجه لاستثناء الانسان ولا غیره من الاجسام خصوصا الصقیلة. فان قیل ان عین النجاسة نجس لا الجسم الذی وقع انجاسظ علیه فله وجه قوی.نعم نفهم من مذاق الشارع انه لا یحب تلوث الیه والالاة التی تستعمل فی طریق الاکل والشرب.

(64) الخارجی .

(65) اذا قلنا بنجاسة هذه الاشیاء کما مر منا نجاستها علی الاحوط الوجودی .

(66) وللاحتیاط فی الحیوان الذی یاکل الاعیان النجسة مثل المیتات والابوال و … وجه سیما اذا نری ان الاحکام الشارع لیست جزافیة وانه حرم السبع من الطیر وغیرها وحرم الخنزیر  الاکل للارواس ونریها  الیوم  مرض الجنون الگاوی فی بعض اللحوم ونحتمل انها وجد لاجل اکل بعض الاشیاء الخبیثة.

(67) بل الظاهر کفایة العشرین .

(68) بل الظاهر کفایة الخمسة ولا وجه للتخییر بین الاقل والاکثر .

(69) فیه اشکال ، والاقرب بقاء بدنه علی النجاسة مالم یغسل.

(70)  فیه اشکال: لان الاغسال واجب للمیت علی الاحیاء کحکم تکلیفی وعند فقد الماء یبدله التیمم . ولکن الطهارة من الخبث حکم الوضعی ولا یحصل الا بالغسل . فاذا کان التغسیل   یحصل الغَسل والغُسل واذا لم یکن فالتیمم یکون بدل عن الغُسل دون الغَسل .

(71) فیرجع الی الاول.

(72) الظاهر الاکتفاء بالشرط الثالث والخامس.

(73) الاقوی الطهارة.

(74) والاظهر عدم الاشتراط.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
قدیمی ترین
تازه‌ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات